الشيخ محمد إسحاق الفياض
29
منهاج الصالحين
والجواب : انه يضر إذا كان بمقدار يقدح بالموالاة المعتبرة بين تلك الرضعات عرفاً وإلاّ فلا ، كما إذا كان بمقدار يكون ذلك المقدار امراً اعتيادياً للأطفال في هذه السنين في الفترات بين رضاعاتهم ، وكذلك الحال في الرضاع بيوم وليلة ، فان تغذي الطفل في هذه الفترة ان كان أزيد من المقدار المعتاد ، فهو مانع عن تحقق الرضاع المحرم وإلاّ فلا ، نعم تغذي الطفل بالاكل والشرب لا يضر بالرضاع المحرم باشتداد العظم وانبات اللحم وان كان كثيراً ، على أساس ان المعيار فيه انما هو باستناد ذلك إلى الرضاع ، سواءً كان بالاستقلال بالاشتراك . ( مسألة 62 ) : قد تسأل هل تكفي عشر رضعات كاملة متوالية في نشر الحرمة أو لا ؟ والجواب : ان كفايتها لا تخلو عن اشكال ، والأظهر عدم الكفاية ، وإن كان الاحتياط في محله . الثالث : ان يكون الرضاع في خلال حولين ، فإذا بلغ المرتضع حولين ثم ارتضع منها ، فلا أثر له . الرابع : ان يكون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة ، مثال الأول : امرأة أرضعت غلاماً أو جارية تمام النصاب من لبن فحلين ، بان أرضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته ، وأكملت النصاب بلبن فحل آخر ، فإنها وان أرضعته النصاب كاملاً ، الا انه لما كان بلبن فحلين لم يوجب نشر الحرمة ، ولكن هذا الفرض نادر ولعله غير واقع في الخارج ، وهناك فرض آخر ، وهو ان امرأتين أرضعت إحداهما صبياً بلبن فحل بعض الرضعات وأكملت الأخرى النصاب بلبن فحل آخر ، فان ذلك لا يوجب نشر الحرمة من جهتين :